١٩٦ - والذي نفس محمد بيده لا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ من هذه الأمة لا يهودي (٢) ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرْسِلْتُ به إلا كان من أصحاب النار.
١٩٨ - أحب الأعمال إلى اللَّه إيمان باللَّه، ثم صلة الرحم، ثم الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، (٥) وأبغض الأعمال إلى اللَّه الإشراك باللَّه، ثم قطيعة الرحم.
١٩٩ - إذا عُمِلَتِ الخطيئةُ في الأرض كان من شهدها (٦) فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها (٧) .
(١) قال الشافعي: وكأن معنى ذلك من أسلم على شيء يجوز له ملكه فهو له.
(٢) في الأصول: "يهودي".
(٣) قالت عائشة: يا رسول اللَّه ابن جُدْعَان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟.
(٤) في الأصول: "إنه".
(٥) هاتان الخصلتان غير موجودتين عند أبي يعلى في أحب الخصال وإنما عدهما في أبغض الأعمال بلفظ: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف.
(٦) أي: حضرها.
(٧) لأن الراضي بالمعصية في حكم العاصي.