فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 1326

٦٣٤ - كان يغتسل بالصاع (١) ، ويتوضأ بالمد.

(صحيح) (ق د) عن أنس. (الإرواء ١٣٩)

٦٣٥ - يجزئ من الوضوء مد، ومن الغسل صاع.

(صحيح) (هـ) عن عقيل. (الصحيحة ٢٤٤٧)

٦٣٦ - كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء.

(صحيح) (حم ت ن هـ) عن عائشة. (المشكاة ٤٦٨)

٦٣٧ - الغسل صاع، والوضوء مد.

(صحيح) (طس) عن ابن عمر. (الصحيحة ١٩٩١)

[باب التيمم]

٦٣٨ - الصعيد الطيب (٢) وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين (٣) .

(صحيح) (ن حب) عن أبي ذر. (صحيح أبي داود ٣٥٧)

٦٣٩ - الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق اللَّه وَلْيُمِسه (٤) بشرته فإن ذلك خير (٥) .

(صحيح) (البزار) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ٣٥٧)

٦٤٠ - عليك بالصعيد فإنه يكفيك.

(صحيح) (ق ن) عن عمران بن حصين. (الإرواء ٣٥)

٦٤١ - إن الصعيد الطيب طهور (٦) ما لم تجد الماء، ولو إلى عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك.

(صحيح) (حم د ت) عن أبي ذر. (صحيح أبي داود ٣٥٧)


(١) أي: بملء الصاع.
(٢) أي: تراب الأرض الطهور.
(٣) المراد بالعشر التكثير لا التحديد.
(٤) قال العراقي: ليس المراد المسح بالإجماع بل الغسل، والإمساس يطلق على الغسل كثيرًا، بأن يتطهر به من المحدثين.
(٥) أي: بركة وأجر.
(٦) أي: مطهر أي كاف في التطهير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت