٣١١٠ - من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يسق ماءه (٥) زرع غيره (٦) ، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يأت سبيًا من السبي حتى يستبرئها (٧) ،
(١) قاله في حق المرأة التي لاعنها زوجها.
(٢) يعني عدة المتوفى عنها زوجها.
(٣) قال النووي في شرح مسلم: "معناه لا تستكثرن العدة ومنع الاكتحال فيها فإنها مدة قليلة وقد خففت عنكن وصارت أربعة أشهر وعشرًا بعد أن كانت سنة".
(٤) أي انتهت عدتك حين وضعت المولود.
(٥) أي يدخل منيه.
(٦) أي محل زرع الغير والمراد به رحم المرأة.
(٧) بحيضة أو شهر.