فهرس الكتاب
الصفحة 437 من 1326
٢٦٥١ - أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء.
(١) قاله لما أهدت إليه إحدى زوجاته طعامًا في قصعة فجاءت عائشة فضربت بها فانكسرت وألقت ما فيها فقيل: يا رسول اللَّه ما كفارته؟ فذكره.
(٢) والغلة ما يحصل من زرع وتمر ونتاج وإجارة ولبن وصوف.
(٣) فتلفت أو فقدت.
(٤) هذا إذا لم يكن مفرطًا.
حجم الخط: