فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 1326

٢٦٨٧ - لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.

(صحيح) (د) عن حنيفة الرقاشي. (الإرواء ١٤٥٠)

[باب الشفعة]

٢٦٨٨ - إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها.

(صحيح) (د) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٣٧٥)

٢٦٨٩ - إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.

(صحيح) (ت) عن جابر. (الإرواء ١٥٣٢)

٢٦٩٠ - أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه.

(صحيح) (ن) عن جابر. (الصحيحة ١٤٠١)

٢٦٩١ - جار الدار أحق بالدار من غيره (١) .

(صحيح) (ابن سعد) عن الشريد بن سويد. (الإرواء ١٥٣٧)

٢٦٩٢ - جار الدار أحق بالشفعة (٢) .

(صحيح) (طب) عن سمرة. (الإرواء ١٥٣٧)

٢٦٩٣ - جار الدار أحق بدار الجار.

(صحيح) (ن ع حب) عن أنس (حم د ت) عن سمرة. (الإرواء ١٥٣٧)

٢٦٩٤ - الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبًا، إذا كان طريقهما واحد.

(صحيح) (حم ٤) عن جابر. (الإرواء ١٥٣٨)

٢٦٩٥ - الجار أحق بصقبه (٣) .

(صحيح) (خ د ن هـ) عن أبي رافع (ن هـ) عن الشريد بن سويد. (الإرواء ١٥٣٦)


(١) أي: إذا باعها جاره.
(٢) أي: مقدم على الأخذ بها على غيره.
(٣) أي: بسبب قربه من غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت