فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 1326

٢٦٩٦ - الشريك أحق بصقبه ما كان.

(صحيح) (هـ) عن أبي رافع. (الإرواء ١٥٣٨)

٢٦٩٧ - الشفعة في كل شِرْك في الأرض أو رَبْع (١) أو حائط (٢) ، لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبي فشريكه أحق به حتى يؤذنه.

(صحيح) (م د ن) عن جابر. (الإرواء ١٥٣٠)

٢٦٩٨ - الشفعة فيما لم تقع فيه الحدود فإذا وقعت الحدود (٣) فلا شفعة.

(صحيح) (طب) عن ابن عمر. (الإرواء ١٥٣٠)

٢٦٩٩ - من كان له شريك في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه.

(صحيح) (حم ت ك) عن جابر. (الإرواء ١٥٣٠)

٢٧٠٠ - من كان له شريك في رَبْع أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك.

(صحيح) (م) عن جابر. (المشكاة ٢٩٦٢)

٢٧٠١ - من كان له نخل أو أرض فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه (٤) .

(صحيح) (هـ) عن جابر. (الإرواء ١٥٣٠)

٢٧٠٢ - من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره.

(صحيح) (هـ) عن ابن عباس. (الصحيحة ٢٣٥٨)


(١) المنزل الذي يربع فيع الإنسان ويتوطنه.
(٢) أي: بستان.
(٣) أي: بينت أقسام الأرض المشتركة بأن قسمت وصار منصيب مفردًا.
(٤) قال شيخنا: وهذا من الحقوق التي أهملها أكثر المسلمين اليوم وفيهم من يتظاهر بالسلفية وساعدهم على ذلك إلغاء حق الشفعة من بعض المحاكم الشرعية تسأل اللَّه السلامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت