فهرس الكتاب
الصفحة 443 من 1326
٢٦٩٧ - الشفعة في كل شِرْك في الأرض أو رَبْع (١) أو حائط (٢) ، لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبي فشريكه أحق به حتى يؤذنه.
(١) المنزل الذي يربع فيع الإنسان ويتوطنه.
(٢) أي: بستان.
(٣) أي: بينت أقسام الأرض المشتركة بأن قسمت وصار منصيب مفردًا.
(٤) قال شيخنا: وهذا من الحقوق التي أهملها أكثر المسلمين اليوم وفيهم من يتظاهر بالسلفية وساعدهم على ذلك إلغاء حق الشفعة من بعض المحاكم الشرعية تسأل اللَّه السلامة.
حجم الخط: