الكتاب: السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير
المؤلف: الحافظ جلال الدين السيوطي - العلامة محمد ناصر الدين الألباني
رتَّبه وعلق عليه: عصام موسى هادي
الناشر: دار الصديق - توزيع مؤسسة الريان
الطبعة: الثالثة، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
عدد الأجزاء: ١
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
٢٦٩٧ - الشفعة في كل شِرْك في الأرض أو رَبْع (١) أو حائط (٢) ، لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبي فشريكه أحق به حتى يؤذنه.
(صحيح) (م د ن) عن جابر. (الإرواء ١٥٣٠)
٢٦٩٨ - الشفعة فيما لم تقع فيه الحدود فإذا وقعت الحدود (٣) فلا شفعة.
(صحيح) (طب) عن ابن عمر. (الإرواء ١٥٣٠)
٢٦٩٩ - من كان له شريك في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه.
(صحيح) (حم ت ك) عن جابر. (الإرواء ١٥٣٠)
٢٧٠٠ - من كان له شريك في رَبْع أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك.
(صحيح) (م) عن جابر. (المشكاة ٢٩٦٢)
٢٧٠١ - من كان له نخل أو أرض فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه (٤) .
(صحيح) (هـ) عن جابر. (الإرواء ١٥٣٠)
٢٧٠٢ - من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره.
(صحيح) (هـ) عن ابن عباس. (الصحيحة ٢٣٥٨)
(١) المنزل الذي يربع فيع الإنسان ويتوطنه. (٢) أي: بستان. (٣) أي: بينت أقسام الأرض المشتركة بأن قسمت وصار منصيب مفردًا. (٤) قال شيخنا: وهذا من الحقوق التي أهملها أكثر المسلمين اليوم وفيهم من يتظاهر بالسلفية وساعدهم على ذلك إلغاء حق الشفعة من بعض المحاكم الشرعية تسأل اللَّه السلامة.