٢٨٣٧ - إن اللَّه قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على اللَّه، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة اللَّه التابعة إلى يوم القيامة، ولا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل: ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا.
٢٨٣٨ - إن اللَّه قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا تجوز لوارث وصية، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل اللَّه منه صرفًا ولا عدلًا (٢) .
(١) أي: مكنكم من التصرف فيها حالتئذ بالوصية وغيرها.
(٢) فرضًا ولا نفلًا.