فهرس الكتاب
الصفحة 267 من 1326
(١) أي صلاة العيد.
(٢) خطبة العيد.
(٣) أي: سبع تكبيرات في الركعة الأولى سوى تكبيرة الإحرام.
(٤) سوى تكبيرة الانتقال.
(٥) أي: في كلتا الركعتين.
(٦) قال المناوي: يعني: لا يكاد يتفق نقصانهما جميعًا في سنة واحدة غالبًا، وإلا فلو حمل الكلام على عمومه اختل ضرورة؛ لأن اجتماعهما ناقصين في سنة واحدة قد وجد، بل قال الطحاوي: وجدناهما ينقصان معًا في أعوام. وقيل: لا ينقصان في ثواب العمل فيهما وإنما خصهما لتعلق حكم الصوم والحج بهما فكل ما ورد من الفضائل والأحكام حاصل سواء كان رمضان ثلاثين أو تسعًا وعشرين وسواء صادف الوقوف التاسع أو غيره. قال النووي: وهذا هو الصواب.
حجم الخط: