٨٣٢ - إذا صلَّى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
٨٣٣ - إذا صلَّى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها (١) ، ولا يدع أحدًا يمر بين يديه فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنما هو شيطان.
٨٣٤ - إذا قام أحدكم يصلِّي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، قيل: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر؟ قال: الكلب الأسود شيطان.
٨٣٥ - إذا كان أحدكم يصلِّي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
٨٣٦ - إذا كان أحدكم يصلِّي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين.
(١) قال شيخنا في صحيح الجامع: "وليدن منها ليس عند الشيخين فعزو الحديث إليهما بهذه الزيادة تساهل كبير ثم أعاده فيما بعد على الصواب".