١٢٥٩ - إذا صلَّى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعها بين رجليه.
١٢٦١ - إذا صليت فلا تبزقن بين يديك، ولا عن يمينك، ولكن ابزق تلقاء شمالك إن كان فارغًا وإلا فتحت قدمك اليسرى وادلكه (١) .
١٢٦٢ - إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزق أمامه فإنما يناجي اللَّه تبارك وتعالى ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكًا وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه فيدفنها.
(١) ليدفن في التراب أو الرمل ويغيب أثره ثم قال المناوي: وما ذكر من الاكتفاء بالدلك جار على ما كانت المساجد عليه في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من كونها رملية أو ترابية فإن كان المسجد مبلطًا أو مرخمًا تعين إخراجه لأن دلكه فيه تقذير له وتقذيره ولو بطاهر حرام.