فهرس الكتاب
الصفحة 436 من 1326
٢٦٥٠ - أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهي أسوة الغرماء (٤) .
(١) يعني على باب الجنة وكان الرجل قد استشهد وعليه دين.
(٢) ورواه مسلم أيضًا.
(٣) أي هو مساو لهم وكواحد منهم يأخذ مثل ما يأخذون ويحرم عما يحرمون.
(٤) أي مساو لهم وهو كواحد منهم.
حجم الخط: