الكتاب: السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير
المؤلف: الحافظ جلال الدين السيوطي - العلامة محمد ناصر الدين الألباني
رتَّبه وعلق عليه: عصام موسى هادي
الناشر: دار الصديق - توزيع مؤسسة الريان
الطبعة: الثالثة، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
عدد الأجزاء: ١
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
٥٢٤٢ - البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه.
(صحيح) (ت) عن ابن عمرو. (الإرواء ٢٧٠٨)
٥٢٤٣ - شاهداك (١) أو يمينه (٢) .
(صحيح) (م) عن ابن مسعود (٣) . (الإرواء ٢٧٠٥)
٥٢٤٤ - الشاهد يرى ما لا يرى الغائب.
(صحيح) (حم) عن علي (القضاعي) عن أنس. (الصحيحة ١٩٠٤)
٥٢٤٥ - لو رجمت أحدًا بغير بينة لرجمت هذه (٤) .
(صحيح) (ق) عن ابن عباس. (الإرواء ٢١٥٨)
٥٢٤٦ - لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه.
(صحيح) (حم ق هـ) عن ابن عباس. (المشكاة ٣٧٥٨)
٥٢٤٧ - المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم عليه البينة.
(صحيح) (هق) عن ابن عمرو. (الإرواء ٢٧٠٨)
٥٢٤٨ - لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية.
(صحيح) (د هـ ك) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢٧٤١)
(١) أي: لك ما شهد به شاهداك أيها المدعي. (٢) أي: أو لك أو يكفيك يمين المدعى عليه. (٣) ورواه البخاري أيضًا. (٤) قاله في حق امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء.