١٣٠٩ - يا معاذ! واللَّه إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
١٣١٠ - إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلَّى أو اثنتين فليبن على واحدة، [فإن لم يدر ثنتين صلَّى أو ثلاثًا فليبن على ثنتين] (١) فإن لم يدر ثلاثًا صلَّى أو أربعًا فليبن على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم.
١٣١١ - إذا شك أحدكم في الاثنتين والواحدة فليجعلها واحدة، وإذا شك في الاثنتين والثلاث فليجعلها اثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثًا، حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم ليتم ما بقي من صلاته، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم.
١٣١٣ - إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان
(١) زيادة من سنن الترمذي.