فهرس الكتاب
٢٦٧٤ - من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها فإن لم يفعل فليمسك أرضه.
(صحيح) (حم ق ن هـ) عن جابر (ق ن) عن أبي هريرة (حم ت ن) عن رافع بن خديج (حم د) عن رافع بن رفاعة. (غاية المرام ٣٦١)
٢٦٧٨ - لعن اللَّه من لعن والديه، ولعن اللَّه من ذبح لغير اللَّه، ولعن اللَّه من آوى (٥) محدثًا (٦) ، ولعن اللَّه من غير منار الأرض (٧) .
(١) يؤجرها ومعنى الحديث من لم يقدر أن يزرع أرضه فليعطها أخاه يزرعها ولا يؤجره إياها.
(٢) العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبزر من المالك.
(٣) صرام النخل وهو قطع ثمرها.
(٤) الكراء الأجرة واختلف العلماء في كراء الأرض على أقوال انظرها في كتب الفقه.
(٥) أي: ضم إليه وحمى.
(٦) أي: جانيًا بأن يحول بينه وبين خصمه ويمنعه القود.
(٧) علامات حدودها.