فهرس الكتاب
الصفحة 429 من 1326
٢٥٩٩ - لا يصلح صاع من تمر بصاعين، ولا درهم بدرهمين، والدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار، لا فضل بينهما إلا وزنًا.
٢٦٠٢ - الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.
٢٦٠٣ - لَبَنُ الدَّرِ يحلب بنفقته إذا كان مرهونًا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة.
(١) أي: مقابضة.
(٢) أي: لمرتهنه الحق أن يشرب لبنه بمقدار قيامه عليه وعلفه.
حجم الخط: