فهرس الكتاب
الصفحة 418 من 1326
٢٥١٩ - إذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر؛ فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
(١) أي: اليمين الكاذبة على البيع.
(٢) قال المناوي: والقصد بالحديث الإعلام بفضل اللين والسهولة في المعاملات من بيع وشراء وقضاء واقتضاء وغير ذلك، وأنه سبب لدخول الجنة موصل للسعادة الأبدية.
(٣) أي: يسمح اللَّه لكم في الدنيا بالإنعام، وفي الآخرة بعدم المناقشة في الحساب وغير ذلك.
حجم الخط: