الكتاب: السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير
المؤلف: الحافظ جلال الدين السيوطي - العلامة محمد ناصر الدين الألباني
رتَّبه وعلق عليه: عصام موسى هادي
الناشر: دار الصديق - توزيع مؤسسة الريان
الطبعة: الثالثة، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
عدد الأجزاء: ١
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
٢٥١٦ - إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار.
(صحيح) (ت هق) عن ابن مسعود. (الإرواء ١٣١٢)
٢٥١٧ - إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان.
(صحيح) (د ن ك هق) عن ابن مسعود. (الصحيحة ٧٩٨)
٢٥١٨ - إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يتركان البيع.
(صحيح) (هـ) عن ابن مسعود. (الإرواء ١٣١٠)
٢٥١٩ - إذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر؛ فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
(صحيح) (ق ن هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ١٢٩٩)
٢٥٢٠ - اسمحوا يسمح لكم (٣) .
(صحيح) (عب) عن عطاء مرسلًا. (الصحيحة ١٤٥٦)
(١) أي: اليمين الكاذبة على البيع. (٢) قال المناوي: والقصد بالحديث الإعلام بفضل اللين والسهولة في المعاملات من بيع وشراء وقضاء واقتضاء وغير ذلك، وأنه سبب لدخول الجنة موصل للسعادة الأبدية. (٣) أي: يسمح اللَّه لكم في الدنيا بالإنعام، وفي الآخرة بعدم المناقشة في الحساب وغير ذلك.