فهرس الكتاب
الصفحة 419 من 1326
٢٥٢٧ - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار (٢) ، ولا يحل له أن يفارق صاحبة خشية أن يستقيله (٣) .
(١) أي: عامل الخلق الذين بالمسامحة والمساهلة يعاملك سيدهم بمثله في الدنيا والآخرة.
(٢) قال في تحفة الأحوذي: "والمراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء البيع أو افسخه فاختار أحدهما تم البيع وإن لم يتفرقا".
(٣) وقال في التحفة: "ومعناه لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع فالمراد بالاستقالة فسخ النادم منهما للبيع".
حجم الخط: