٣٢٤٥ - من أصاب (٥) بفمه من ذي حاجة (٦) غير متخذ خبنة (٧) فلا شيء عليه (٨) ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين (٩) فبلغ ثمن المجن (١٠) فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة.
(١) وهو من يأخذ معاينة ويهرب.
(٢) لأن من شرط القطع الإخراج من الحرز.
(٣) الذي يعتمد القوة والغلبة ويأخذ عيانًا.
(٤) في نحو وديعة.
(٥) أي من الثمر.
(٦) أي فقير ومضطر.
(٧) الخبنة: طرف الثوب والمراد: لا يأخذ منه في ثوبه.
(٨) أي لا إثم عليه.
(٩) موضع يوضع فيه التمر ويجفف.
(١٠) أي الترس.