٣١١٧ - لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب (١) ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت من محيضها نبذة (٢) من قسط أظفار (٣) .
٣١١٨ - المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر (٤) من الثياب، ولا الممشقة (٥) ولا الحلي، ولا تختضب (٦) ولا تكتحل.
(١) برود من اليمن.
(٢) قطعة.
(٣) نوع من البخور.
(٤) أي المصبوغ بالعصفر.
(٥) الثوب المصبوغ بالمشق وهو الطين الأحمر.
(٦) لا تضع الحناء.
(٧) أي الخالة في الحضانة بمنزلة الأم.
(٨) في الحضانة عند فقد الأم وأمهاتها؛ لأنها تقرب منها في الحنو والشفقة والإهتداء إلى ما يصلح الولد.
(٩) قال شيخنا: لم يروه مسلم وإنما روى المناسبة التي فيها الحديث. انظر الإرواء (٢١٩٠) .