فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 1326

٤٢٣ - نهى أن يبال في الماء الراكد (١) .

(صحيح) (م ن هـ) عن جابر.

٤٢٤ - نهى أن يبول الرجل في مستحمه (٢) .

(صحيح) (ت) عن عبد اللَّه بن مغفل. (المشكاة ٣٥٣)

٤٢٥ - نهى أن يستنجي أحد بعظم أو روثة أو حممة (٣) .

(صحيح) (د قط هق) عن ابن مسعود. (صحيح أبي داود ٢٩)

٤٢٦ - نهى أن يستنجي ببعرة أو عظم.

(صحيح) (حم م د) عن جابر. (الإرواء ٤٠)

٤٢٧ - لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام؛ فإنه زاد إخوانكم من الجن.

(صحيح) (ت) عن ابن مسعود. (الإرواء ٤٥)

٤٢٨ - لا تنزلوا على جواد الطريق (٤) ولا تقضوا عليها الحاجات (٥) .

(صحيح) (هـ) عن جابر (٦) . (الصحيحة ٢٤٣٣)

٤٢٩ - لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.

(صحيح) (ق د ن) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ٦٢)

٤٣٠ - لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه.

(صحيح) (حم ت ن) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ٦٣)

٤٣١ - لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة.

(صحيح) (د حب) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ٦٣)


(١) أي: الساكن الذي لا يجري.
(٢) أي: المحل الذي يغتسل فيه.
(٣) الفحم وما احترق من نحو خشب وعظم.
(٤) أي وسطها.
(٥) كناية عن البول والغائط.
(٦) قلت: كان شيخنا قد وهم السيوطي في عزوه الحديث لابن ماجه ثم رجع شيخنا عن توهيمه والحديث عند ابن ماجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت