٦٢٠ - إنما يكفيكِ أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء. ثم تفيضي على سائر جسدك من الماء، فإذا أنت قد طهرت.
٦٢٣ - الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه ولو من طيب المرأة (٤) .
(١) أي: يجب الغسل بالماء من خروج الماء الدافق، والحديث منسوخ.
(٢) أي: استعملت الطيب الذي هو ذو الريح.
(٣) أي: من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ.
(٤) قال شيخنا: قلت: هنا في الأصل تبعًا لـ (الجامع) زيادة (إلا أن يكثر) وهي مع كونها لا معنى لها هنا إلا بتكلف كما فعل المناوي دون أن يتنبه لما يأتي فهي من عجائب التصحيف الذي يقع لعالم فاضل كالسيوطي. . . ثم بين شيخنا أنه تحريف لقول النسائي: إلا أن بكيرًا -وهو أحد رواة الحديث.