فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 1326

٧٧٥ - صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين.

(حسن) (د) عن أبي أمامة. (صحيح أبي داود ٥٦٧)

٧٧٦ - الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر.

(حسن) (طس) عن أبي هريرة. (الترغيب ٣٩٠)

٧٧٧ - الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، والجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام.

(صحيح) (حل) عن أنس. (الصحيحة ١٩٢٠)

٧٧٨ - الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.

(صحيح) (حم م ت) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٩٢٠)

٧٧٩ - عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد للَّه سجدة إلا رفعك اللَّه بها درجة وحط بها عنك خطيئة.

(صحيح) (حم م ت ن هـ) عن ثوبان وأبي الدرداء. (الإرواء ٤٥٦)

٧٨٠ - لن يلج النار أحد صلَّى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها (١) .

(صحيح) (حم م د ن) عن عمارة بن رويبة. (صحيح أبي داود ٤٥٥)

٧٨١ - ما عمل ابن آدم شيئًا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن (٢) .

(صحيح) (تخ هب) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٤٤٨)

٧٨٢ - ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة (٣) ، وذلك الدهر كله.

(صحيح) (م) عن عثمان. (المشكاة ٢٨٦)


(١) يعني: الفجر والعصر.
(٢) قال المناوي: فعلى العاقل بذل الجهد في تحسين الخلق وبه يحصل للنفس العدالة والإحسان ويظفر بجماع المكارم.
(٣) أي: لم يعمل بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت