فهرس الكتاب
الصفحة 200 من 1326
١٠٥٤ - إذا أم أحدكم الناس فليخفف؛ فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا صلَّى لنفسه فليطول ما شاء.
١٠٥٦ - إذا أممت الناس: فاقرأ بـ {والشَّمْسِ وَضُحَاهَا} و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} .
١٠٥٨ - إذا ثوب للصلاة (٣) فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة.
(١) أي: المفروضة الحاضرة التي أقيم لها.
(٢) قاله للذي استمر في صلاة السنة وقد أقيمت صلاة الفرض.
(٣) أي أقيمت الصلاة.
حجم الخط: