فهرس الكتاب
الصفحة 223 من 1326
١٢٢٦ - نهى عن نقرة الغراب (٤) ، وافتراش السبع (٥) ، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد (٦) كما يوطن البعير.
(١) مرفقيه عن إبطيه.
(٢) في صحيح الجامع: "د" وهو خطأ.
(٣) قال شيخنا: قلت: يعني كإقعاء الكلب كما في بعض الطرق وأما التورك فهو في غير التشهد الأخير فإنه سنة فيه.
(٤) أي: تخفيف السجود وعدم المكث فيه بقدر وضع الغراب منقاره للأكل.
(٥) بأن يبسط ذراعيه في سجوده ولا يرفعهما عن الأرض.
(٦) أي: يألف محلًا منه يلازم الصلاة فيه لا يصلِّي في غيره.
حجم الخط: