الكتاب: السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير
المؤلف: الحافظ جلال الدين السيوطي - العلامة محمد ناصر الدين الألباني
رتَّبه وعلق عليه: عصام موسى هادي
الناشر: دار الصديق - توزيع مؤسسة الريان
الطبعة: الثالثة، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
عدد الأجزاء: ١
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
١٤٠١ - إذا جاء أحدكم المسجد فليصل سجدتين من قبل أن يجلس ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته.
(صحيح) (د) عن أبي قتادة. (صحيح أبي داود ٤٨٦)
١٤٠٢ - لا تعاد الصلاة في يوم مرتين.
(صحيح) (ن) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود ٥٩٢)
١٤٠٣ - لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس (٣) .
(صحيح) (ق ن هـ) عن أبي سعيد (حم د هـ) عن عمر. (الإرواء ٣٧٢)
١٤٠٤ - لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين.
(صحيح) (ت) عن ابن عمر. (الإرواء ٤٧١)
١٤٠٥ - ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين (٤) .
(صحيح) (د هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ٤٧١)
١٤٠٦ - صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع؛ فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذٍ يسجد لها
(١) أي: هجم عليه أو غلبه أو نزل به هم. (٢) لأن الصلاة معينة على دفع جميع النوائب بإعانة الخالق الذي قصد بها الإقبال عليه والتقرب إليه. (٣) قال النووي: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهية أي وهي كراهة تحريم لا تنزيه على الأصح، واتفقوا على جواز الفرائض المؤذاة فيها. (٤) أي: ركعتين.