فهرس الكتاب
الصفحة 256 من 1326
١٤٥٨ - الوتر حق على كل مسلم، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة فمن غلب فليومئ إيماء.
١٤٦٢ - إذا نعس أحدكم وهو يصلِّي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلَّى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه (٣) .
(١) قال المناوي: هذا على لغة من ينصب المثنى بالألف.
(٢) أي: من أوتر ثم تهجد لا يعيد الوتر إذا نام ثم قام.
(٣) أي: يدعو عليها.
حجم الخط: