فهرس الكتاب
١٥٢٣ - لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلِّي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
١٥٢٤ - لا يقم (٣) أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف (٤) إلى مقعده فيقعد [فيه] (٥) ، ولكن ليقل (٦) : افسحوا.
١٥٢٥ - كان إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، كأنه منذر جيش (٧) يقول: صبحكم (٨) مساكم (٩) .
(١) وهو ضم ساقيه لبطنه بشيء مع ظهره وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب.
(٢) لأنه مجلبة للنوم وتعرض الطهر للنقض لعدم التمكن معها.
(٣) في مسلم: "لا يقيمن".
(٤) في مسلم: "ليخالف".
(٥) زيادة من صحيح مسلم.
(٦) في مسلم: "يقول".
(٧) أي: كمن ينذر قومًا من جيش عظيم قصدوا الإغارة عليهم.
(٨) أي: أتاكم الجيش وقت الصباح.
(٩) أي: أتاكم وقت المساء.
(١٠) قال المناوي: ظاهره أنه لم يخرجه من الستة الا ابن ماجه، وإلا لما اقتصر عليه من بينهم على عادته وهو إيهام فاحش فقد خرجه الإمام مسلم في الجمعة عن جابر بن سمرة باللفظ المزبور.