١٧٨٢ - ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس.
١٧٨٦ - لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل اللَّه، أو لعامل عليها، أو لغارم (٤) ، أو لرجل اشتراها بماله (٥) ، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني.
(١) وفي بعض روايات البخاري: "وإنما أنا".
(٢) أي: حيث أمرني اللَّه سبحانه فلا أعطي رجمًا بالغيب كما يفعله الملوك وعظماء الدنيا.
(٣) يحتمل: الذي يعتدي في الزكاة بإعطائها غير مستحقها، ويحتمل: العامل الذي يجمع الزكاة إذا ظلم الناس وأخذ أكثر مما يجب عليهم أو أخذ أنفس أموالهم.
(٤) أي: مدين.
(٥) أي: اشتراها الغني من الفقير.
(٦) المرة: القوي مكتسب، والسوي: صحيح البدن.
(٧) قاله لعمر حينما وهب رجلًا فرسًا ثم رأه يباع في السوق فسأل النبي هل له أن يشتريه؟ فذكره.