فهرس الكتاب
١٨٢٨ - إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا يَنْقُص بعضهم من أجر بعض شيئًا.
١٨٢٩ - إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى ذي قرابته، فإن كان فضل فهاهنا وهاهنا.
١٨٣٠ - أربعة دنانير: دينار أعطيته مسكينًا، ودينار أعطيته في رقبة، ودينار أنفقته في سبيل اللَّه، ودينار أنفقته على أهلك، أفضلها الذي أنفقته على أهلك.
(١) اقطعي ثمره.
(٢) قاله لمرأة كانت في عدة الطلاق.
(٣) يعني: إذا وجدتم من يلتمس الصدقة.
(٤) الظلف: للبقر والغنم كالقدم للآدمي والحافر للفرس والمعنى: أي: أعطوه ولو قليلًا ولا تردوه خائبًا.