الكتاب: السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير
المؤلف: الحافظ جلال الدين السيوطي - العلامة محمد ناصر الدين الألباني
رتَّبه وعلق عليه: عصام موسى هادي
الناشر: دار الصديق - توزيع مؤسسة الريان
الطبعة: الثالثة، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
عدد الأجزاء: ١
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
٢٤٤٢ - عن ثمن الكلب، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وعن مهر البغي (٦) , وعن عَسْب الفَحْل (٧) .
(صحيح) (طس) عن ابن عمرو. (صحيح النسائي ٤٦٧٣)
(١) أي: يبيع ما تثمره نخله سنتين أو ثلاثًا أو أربعًا وأكثر لأنه غرر. (٢) وهي: شاة أو بقرة أو ناقة يترك صاحبها حلبها حتى يجتمع لبنها، والنهي للتحريم للتدليس. (٣) نهى عن تلقي أصحاب البيوع قبل بلوغ السلعة السوق دفعًا لضرر. (٤) رواه مسلم. (٥) وهو ما يجلب من بلد لبلد فيحرم تلقي الركبان قبل بلوغ السوق. (٦) أي: ما تأخذه على زناها سماه مهرًا مجازًا. (٧) ماء الفحل والمراد أخذ الأجرة على نزو ذكر الدواب على إناثها.