(صحيح) (حم خ) عن المقدام بن معد يكرب (تخ هـ) عن عبد اللَّه بن بسر (حم هـ) عن أيوب (طب) عن أبي الدرداء. (صحيح ابن ماجه ٢٢٣١)
٢٥٠٥ - خمس بخمس ما نقض قوم العهد (٢) إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل اللَّه إلا فشا فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت، ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين (٣) ، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر (٤) .
(١) أي: أعطه راجحًا.
(٢) أي: ما عاهدوا اللَّه عليه.
(٣) المجاعة والقحط.
(٤) أي: المطر.
(٥) هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع.
(٦) رواه البخاري ومسلم من حديث جابر.