فهرس الكتاب
٢٥٣٩ - من اشترى شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر.
٢٥٤١ - المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار (٤) ، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله (٥) .
٢٥٤٢ - المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع.
(١) السمراء: الحنطة.
(٢) وهي التي ترك صاحبها الحليب في ضرعها ولم يحلبها ثم يبيعها ليخدع المشتري.
(٣) أي: وافقه على نقض البيع.
(٤) المراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء البيع أو فسخه فاختار أحدهما تم البيع وإن لم يتفرقا.
(٥) أي يبطل البيع بسبب ماله من شرط الخيار.