فهرس الكتاب
الصفحة 448 من 1326
(١) قال السندي: أي من حفر بئرًا في أرض موات فله حريمها أربعون ذراعًا من الجوانب كلها فيكون كل جانب عشرة أذرع لا ينبغي لغيره أن يزاحمه في ذلك".
(٢) يعني: مواتها الذي ليس بمملوك.
(٣) أي: ليس لأحد منع الشرعي في أرض مباحة والاختصاص به كما كانت الجاهلية تفعله.
(٤) أي: إلا ما يحمى لخيل المسلمين وركابهم المرصدة للجهاد.
(٥) أي: سعفها فإذا كان طول جريدتها خمسة مثلًا فحريمها خمسة.
(٦) أي: من أحيا مواتًا وحاط عليه حائطًا من جميع جوانبه ملكه فليس لأحد نزعه منه.
(٧) أي: كل طالب رزق آدميًا أو غيره.
حجم الخط: