فهرس الكتاب
الصفحة 480 من 1326
٢٩٤٣ - شر الطعام طعام الوليمة (٢) ؛ يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لا (٣) يجب الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله.
(١) أي: كراع شاة وهو يدها.
(٢) أي: وليمة العرس.
(٣) في مسلم: "ومن لم".
(٤) أي: إلى وليمة عرس.
(٥) كختان وعقيقة.
(٦) أي: اتخذ وليمة.
(٧) قال المناوي: فلا حد لأقلها ولا لأكثرها، ونقل القاضي الإجماع على أنه لا حد لقدره المجزئ.
حجم الخط: