فهرس الكتاب
الصفحة 494 من 1326
٣٠٣٥ - لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر؛ ولو صلح أن يسجد بشر لبشر؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو أن من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس (١) بالقيح والصديد ثم أقبلت تلحسه ما أدت حقه.
٣٠٤١ - أو إنكم تفعلون ذلك (٧) ؛ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلك؛ فإنها ليست نسمة كتب اللَّه أن تخرج إلا هي خارجة.
(١) تنفجر.
(٢) في مسلم والمسند: "لا يفرك".
(٣) أي: من عزل أو غيره.
(٤) أي: المني هذا المراق في الرحم.
(٥) فإن قدر لها حمل حصل وإن عزلت، أو عدمه لم يقع وإن لم تعزل.
(٦) أي: قدر في الأزل كون ولد.
(٧) أي العزل وهو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج.
حجم الخط: