٣٢٠٥ - من قتل خطأ فديته مائة من الإبل؛ ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون.
٣٢٠٦ - من قتل في عميًا أو رميًا يكون بينهم بحجر (١) أو سوط فعقله (٢) عقل خطأ، ومن قتل عمدًا فقود يديه (٣) فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين.
٣٢٠٧ - من قتل في عميًا في رمى يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصًا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدًا فهو قود يد، ومن حال دونه فعليه لعنة اللَّه وغضبه لا يقبل منه صرفًا ولا عدلًا.
٣٢٠٩ - من قتل متعمد دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية؛ وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة (٤) ، وما صولحوا عليه فهو لهم.
٣٢١٠ - المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم (٥) ، ومسرعهم (٦) على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده.
(١) المعنى: يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله.
(٢) ديته.
(٣) أي فحكم قتله قود نفسه.
(٤) الناقة الحامل.
(٥) يساعد القوي منهم الضعيف.
(٦) الصواب متسريهم والمقصود به الخارج من الجيش إلى القتال.