٣٢٦٠ - إن اللَّه حرم على أمتي الخمر والميسر (١) والمزر (٢) والكوبة (٣) والغبيراء (٤) وزادني صلاة الوتر.
٣٢٦٢ - إن اللَّه لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها.
٣٢٦٣ - إن من العنب خمرًا، وإن من التمر خمرًا، وإن من العسل خمرًا، وإن من البر خمرًا، وإن من الشعير خمرًا.
(١) القمار.
(٢) نبيذ يتخذ من الذرة وقيل من الشعير.
(٣) الطبل وجميع أدوات اللهو.
(٤) شراب مسكر يتخذ من عدد من الأصناف.
(٥) قال المناوي: أي: أزال كثرة العقل عن التمييز حتى صلاة عن أداء الصلاة كما أشير إليه بقوله تعالى: {وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: ٩١] سواء اتخذ ذلك من العنب أم من غيره. قال النووي: هذا صريح في أن كل مسكر حرام وإن كان من غير العنب.
(٦) لوالديه أو أحدهما.