٣٤٢٠ - قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللَّه (١) .
(١) قال شيخنا ما خلاصته: فهذه الجملة الأخيرة صريحة في كونها في الكفار الذين أسلموا فما اشتهر من حملها على الكفار من أهل الذمة فوهم فاحش. . . .
(٢) هي المرة من القفول وهو الرجوع من سفر.
(٣) أي: رب قفلة تساوي الغزو.
(٤) أي: سترها وكنى عنها.
(٥) رواه البخاري ومسلم وتعقب المناوي المصنف فقال: وقد تقرر غير مرة عن مغلطاي وغيره من أهل الفنّ: أنه ليس لحديثي عزو حديث لغير الشيخين مع وجود ما يفيده لأحدهما.
(٦) أي: معتمدي.
(٧) أي: أدفع كيد العدو.
(٨) أي: أقهر.