٤٨٢١ - ما أنهر الدم وذكر اسم اللَّه عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك؛ أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة.
٤٨٢٥ - ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لُقَطَة مُعاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه (١) فإن لم يقروه فله أن يغصبهم بمثل قراه.
(١) يضيفوه.
(٢) لكوني أعافه وليس كل حلال تطيب النفس له.
(٣) قال النووي: أجمع المسلمون على أنه حلال غير مكروه إلا ما حكى عن الحنفية من كراهته، وإلا ما حكاه عياض عن قوم من تحريمه، ولا أظنه يصح عن أحد فإن صح فمحجوج بالنص وإجماع من قبله.