فهرس الكتاب

الصفحة 790 من 1326

٤٨٣٦ - نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية (١) .

(صحيح) (ق) عن البراء وجابر وعلي وابن عمر وأبي ثعلبة. (الصحيحة ٣٥٨)

٤٨٣٧ - لا تحل النهبى (٢) ولا كل ذي ناب من السباع، ولا تحل المجثمة (٣) .

(صحيح) (حم ن) عن أبي ثعلبة. (الصحيحة ٢٣٩١)

٤٨٣٨ - لا تذبحن ذات دَرٍّ.

(صحيح) (ت) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٦٣١)

٤٨٣٩ - لا عقر في الإسلام (٤) .

(صحيح) (د) عن أنس. (الصحيحة ٢٤٣٦)

٤٨٤٠ - اذبحو اللَّه في أي شهر كان (٥) ، وبروا للَّه، وأطعموا.

(صحيح) (د ن هـ ك) عن نُبيشة. (الإرواء ١١٦٧)

٤٨٤١ - إن لهذه الإبل أوابد (٦) كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا (٧) .

(صحيح) (حم ق ٤) عن رافع بن خديج. (المشكاة ٤٠٧١)

٤٨٤٢ - العتيرة حق (٨) .

(حسن) (حم ن) عن ابن عمرو. (الإرواء ١١٨١)


(١) التي تألف البيوت ولها أصحاب ترجع إليهم وهي كالأنسية ضد الوحشية.
(٢) المال المسروق.
(٣) الحيوانات التي تنصب هدفًا للرماة.
(٤) قال ابن الأثير: هذا نفي للعادة الجاهلية وتحذير منها، كانوا في الجاهلية يعقرون الإبل أي ينحرونها على قبور الموتى: ويقولون: صاحب القبر كان يعقرها للأضياف في حياته فيكافأ بصنيعه بعد موته.
(٥) كان الرجل نهم إذا بلغت إبله مائة نحر بكرًا في رجب لصنمه، يسمونه الفرع، فنهى المصطفى -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الذبح للصنم وأمر بالذبح للَّه.
(٦) نفور وتوحش.
(٧) أي ارموه بسهم ونحوه فحكمه عندها حكم الصيد الذي لا يقدر عليه.
(٨) قال المناوي: كان الرجل يقول إذا كان كذا فعليّ أن أذبح من كل عشرة شياه كذا في رجب، يسمونها العتائر، وهذا كان في صدر الإسلام ثم نسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت