فهرس الكتاب
الصفحة 790 من 1326
(١) التي تألف البيوت ولها أصحاب ترجع إليهم وهي كالأنسية ضد الوحشية.
(٢) المال المسروق.
(٣) الحيوانات التي تنصب هدفًا للرماة.
(٤) قال ابن الأثير: هذا نفي للعادة الجاهلية وتحذير منها، كانوا في الجاهلية يعقرون الإبل أي ينحرونها على قبور الموتى: ويقولون: صاحب القبر كان يعقرها للأضياف في حياته فيكافأ بصنيعه بعد موته.
(٥) كان الرجل نهم إذا بلغت إبله مائة نحر بكرًا في رجب لصنمه، يسمونه الفرع، فنهى المصطفى -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الذبح للصنم وأمر بالذبح للَّه.
(٦) نفور وتوحش.
(٧) أي ارموه بسهم ونحوه فحكمه عندها حكم الصيد الذي لا يقدر عليه.
(٨) قال المناوي: كان الرجل يقول إذا كان كذا فعليّ أن أذبح من كل عشرة شياه كذا في رجب، يسمونها العتائر، وهذا كان في صدر الإسلام ثم نسخ.
حجم الخط: