فهرس الكتاب
الصفحة 855 من 1326
٥٢٨٧ - من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق.
٥٢٨٨ - من أعتق شِقصا (١) من مملوك فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى غير مشقوق عليه (٢) .
(١) النصيب في العين المشتركة من كل شيء.
(٢) أي لا يكلف ما يشق عليه قيمة عدل بفتح العين أي لا زيادة ولا نقص.
(٣) أي: اتخذ غيرهم وليًا يرثه ويعقل عنه.
حجم الخط: