فهرس الكتاب
الصفحة 864 من 1326
٥٣٥٧ - موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساق، ولا حق للكعبين في الإزار.
(١) قال ابن عبد البر: ومفهوم الحديث أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم بكل حال.
(٢) بحيث يشتهر به بين الناس.
(٣) في المسند: "وطئ في دار جهنم".
(٤) أي: اشتمالها بأن يخلل نفسه بثوبه ولا يرفعه شيئًا من جوانبه ولا يمكنه إخراج يديه إلا من سفله فيخاف ظهور عورته.
(٥) قال المناوي: بأن يقعد على ألييه وينصب ساقيه ويلف عليهما ثوبًا أو نحوه، وهذه القعدة تسمى الحبوة بضم الحاء وكسرها، وكان ذلك عادة العرب، وحكمة النهي خوف كشف العورة.
حجم الخط: