٥٨٣٧ - نهى عن صوم ستة أيام من السنة: ثلاثة أيام التشريق، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم الجمعة مختصة من الأيام (١) .
(١) قال المناوي: قسم الشارع الأيام باعتبار الصوم ثلاثة أقسام قسم شرع تخصيصه بالصيام إما إيجابًا كرمضان، أو استحبابًا كعرفة وعاشوراء، وقسم نهى عن صومه مطلقًا كالعيدين، وقسم إنما نهى عن تخصيصه كيوم الجمعة وبعد النصف من شعبان، فهذا النوع لو صحيح مع غيره لم يكره.
(٢) أي: إفراده بالصوم.
(٣) أي: عن إتيانهن في أدبارهن.
(٤) يعني: النار.
(٥) رواه البخاري.
(٦) إدخال الأصبع في الحلق لعلاج مرض العذرة.
(٧) وجع الحلق.
(٨) عقار من الأدوية طيب الريح تبخر به النفساء والأطفال.