١٢٧٦٩ - وقال محمد بن فضيل: عن مطرفن عن أبي الجهم، عن أبي القاسم -مولى أبي بكر- قال: ضرب رجل بالسيف أخاه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يقض له أن يموت. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((لقد أردت قتله؟) ) قال: نعم يارسول الله. قال: ((اذهب فعش ماشئت) ) (٣) .
(١) ترجمته في أسد الغابة، ٦/٢٤٩؛ والإصابة، ٤/١٥٧.
(٢) المعجم الأوسط للطبراني، ١/٣٦١ رقم٦١٧ من عثبر بن القاسم، وقال الطبراني: ((لم يرو هذا الحديث عن مطرف إلا عبثراً، تفرد به أحمد بن بحر، ولايروى عن أبي بكر إلا بهذا الإسناد.
(٣) الإصابة، ٤/١٥٧.