وقد رواه البزار من حديث المفضل بن فضالة، عن يونس، عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور، عنه، به. ثم قال: وهذا مرسل فإن المسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن بن عوف (٢) .
(١) الخبر أخرجه النسائى فى (باب تعليق يد السارق فى عنقه) : المجتبى: ٨/٥٨.
(٢) الخبر أخرجه البيهقى أيضًا، وفى رواية عنده: «لا يغرم صاحب السرقة» . قال: فهذا حديث مختلف فيه عن المفضل بن فضالة إلى أن قال: ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه. السنن الكبرى: ٨/٢٧٧.