فهرس الكتاب

الصفحة 5701 من 10966

قال النسائى: هذا مرسل وليس بثابت (١) .

وقد رواه البزار من حديث المفضل بن فضالة، عن يونس، عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور، عنه، به. ثم قال: وهذا مرسل فإن المسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن بن عوف (٢) .

[ (المسور بن مخرمة عنه) ]

بقصة الشورى


(١) الخبر أخرجه النسائى فى (باب تعليق يد السارق فى عنقه) : المجتبى: ٨/٥٨.
(٢) الخبر أخرجه البيهقى أيضًا، وفى رواية عنده: «لا يغرم صاحب السرقة» . قال: فهذا حديث مختلف فيه عن المفضل بن فضالة إلى أن قال: ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه. السنن الكبرى: ٨/٢٧٧.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت