١٢٩٩١ - حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي مسعود.. فذكر الحديث (١) .
- أن أبا بكر بن الحارث بن هشام أخبره، أنه سمع أبا مسعود عقبة بن عمرو- قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن (٣) .
(١) مسند أحمد، ٥/٢٧٣.
(٢) صحيح مسلم، ٣/١٢٨٠، ١٢٨١؛ وجامع الترمذي، ٤/٣٣٥ رقم١٩٤٨؛ وانظر سنن أبي داود، ٤/٣٤٠، ٣٤١ رقم٥١٥٩، ٥١٦٠؛ ومسند أحمد، ٥/٢٧٤؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٨/١٠ رقم ١٥٧٢، ١٥٧٣؛ والمعجم الكبير للطبراني، ١٧/٢٤٥، ٢٤٦ أرقام ٦٨٣، ٦٨٤، ٦٨٥؛ والأدب المفرد، ص٧١ رقم١٧١.
(٣) مسند أحمد، ٤/١١٨.
(٤) مسند أحمد، ٤/١٢٠.
(٥) صحيح البخاري، ٥/٢٠٤٥ رقم٥٠٣١، ٥/٢١٧٢ رقم٥٤٢٨؛ وصحيح مسلم: ٣/١١٩٩؛ وسنن أبي داود، ٣/٢٦٧ رقم٣٤٢٨، ٣/٢٧٩ رقم٣٤٨١؛ وجامع الترمذي، ٣/٥٧٥ رقم١٢٧٦؛ وسنن ابن ماجة، ٢/٧٣٠ رقم٢١٥٩؛ وسنن الدارمي، ٢/٣٣٢ رقم٢٥٦٨.