٦٦٥٩ - حدثنا معتمر بن سليمان، سمعت محمد بن فضاءٍ يحدث عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه. قال: نهى نبى الله - صلى الله عليه وسلم - أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس (٣) .
رواه أبو داود فى البيع عن أحمد بن حنبل به، وابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة، وسويد بن سعيدٍ وهارون بن إسحاق كلهم: عن معتمر به (٤) .
(١) له ترجمة فى أسد الغابة: ٣/٣٥٣؛ والإصابة: ٢/٣٥٣؛ والاستيعاب: ٢/٣٤٩؛ والتاريخ الكبير: ٥/٢٩.
(٢) فى المخطوطة: «علقمة بن النضر» والتصويب من مراجع ترجمته، وقوله: وهو أحد البكائين لأنه أحد الذين نزلت فيهم {ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم} .
(٣) من حديث عبد الله المزنى فى المسند: ٣/٤١٩.
(٤) الخبر أخرجه أبو داود فى البيوع (باب فى كسر الدراهم) : سنن أبى داود: ٣/٢٧١.
وقال الخطابى: أصل السكة الحديدة التى تطبع عليها الدراهم والنهى إنما وقع عن كسر الدراهم المضروبة على السكة.
= ... وقد اختلف الناس عن المعنى الذى من أجله وقع النهى عنه. بما ملخصه:
- لما فيه من ذكر إسم الله، من أجل الوضيعة، وفيه تضييع المال، كانوا يقرضون الدراهم ويأخذون أطرافها، كره من أجل التدنيق قال الحسن: لعن الله الدانق وأول من احدث الدانق. مختصر السنن: ٥/٩١.
والخبر أخرجه ابن ماجه فى التجارات (باب النهى عن كسر الدراهم والدنانير) : سنن ابن ماجه: ٢/٧٦١.