فقال: «لا، ولو كنتُ آمِراً أَحداً أَنْ يَسْجدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ المرأَةَ أَنْ تَسْجدَ لِزَوْجِهَا» (١) .
ثم رواه من وجه آخر عن صدقة ـ قال: وليس بالقوى وقد كتب عنه أهل العلم ـ قال: وروى عن القاسم عن ابن أبى أوفى، وعن القاسم عن ابن أبى ليلى عن معاذ (٢) .
(١) كشف الأستار: ٢/١٧٩. وقال الهيثمى: رواه البزار والطبرانى فى الكبير والأوسط، وأحد إسنادى الطبرانى رجاله رجال الصحيح خلا صدقة بن عبد الله السمين: وثقة أبو حاتم وجماعة، وضعفه البخارى وجماعة. مجمع الزوائد: ٤/٣١٠؛ ويراجع المعجم الكبير للطبرانى: ٥/٢٣٦.
(٢) الموطن السابق.