رواه النسائي عن محمد بن خالد [بن] خلى، [عن أبيه] ، عن سلمة بن عبد الملك العوصي، [عن الحسن بن صالح] ، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن رافع به (٢) .
٢٩٥٤ - في النهي عن كراء المزارع: رواهُ البزار، عن عبدان، عن وهب ابن [بقية، عن خالد بن] عبد الله، عن حُميدٍ عنهُ (٣) .
٢٩٥٥ - حدثنا عفان، حدثنا شُعبة، قال الحكم: أخبرني عن مجاهد، عن رافع بن خديج، قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحقل) قال قلتُ: ما الحقلُ؟ قال: الثلثُ والربع، فلما سمع ذلك إبراهيمُ كره الثلث والربع، ولم ير بأساً بالأرض البيضاء يأخذها بالدراهم (٤) .
٢٩٥٦ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن رافع بن خديج، قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستأجر الأرض بالدراهم المنقودة، أو بالثلث، أو بالربع) . كذا رواهُ النسائي،
(١) المعجم الكبير للطبراني: ٤/٢٩٣، وأخرجه أحمد من حديث رافع في المسند: ٣/٤٦٣، ٤٦٤، ٤/١٤٢. والكثر بفتحتين: جُمار النخل. النهاية: ٤/١٥٢.
(٢) الخبر أخرجه النسائي في المجتبي: كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع فيه: ٨/٧٩.
(٣) الخبر أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ٤/٣٤٢؛ وجاء في المخطوط: (عن وهب بن عبد الله عن خالد عن حميد) .
وإنما هو وهب بن بقية: روى عن خالد بن عبد الله، تهذيب التهذيب: ١١/١٥٩.
(٤) من حديث رافع بن خديج في المسند: ٣/٤٦٤.