٧٨٦٨ - حدثنا يحيى بن سعيدٍ، عن عبيد الله، حدثنى سعيد ابن أبى سعيدٍ، عن [عمر بن] أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبيه: أن عمارًا صلى ركعتين، فقال له عبد الرحمن بن الحارث: يا أبا اليقظان لا أراك إلا قد خففتها؟ قال: هل نقصت من حدودها شيئًا؟ قال: لا ولكن خففتها. قال: إنى بادرت بهما السهو: إنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّى فَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَاّ عُشْرُهَا، أَوْ تُسْعُهَا، أَوْ ثُمْنُهَا، أَوْ سُبْعُهَا» ، حتى انتهى إلى آخر العدد (١) .
٧٨٦٩ - حدثنا ابن نميرٍ، حدثنا العلاء بن صالح، عن عدى ابن ثابتٍ، حدثنا أبو راشدٍ. قال: خطبنا عمار، فتجوز فى خطبته،
(١) من حديث عمار بن ياسر فى المسند: ٤/٣١٩.
(٢) الخبر أخرجه النسائى فى الكبرى كما فى تحفة الأشراف: ٧/٤٨٤.
(٣) يرجع إليه فيما تقدم قريبًا.
(٤) يرجع إلى الخبر فى مسند أبى يعلى: ٣/١٨٩، ١٩٧، ٢١١.